نسخة تجريبية

ساعات العمل الإضافية

تاريخ النشر : 13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
  • يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.
  • إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
  • تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
  • لا يجوز أن تزيد ســاعات العمل الإضــافية خلال الســنة على ســبعمائة وعشــرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية)

عن المقال

قطاع العمل
أصحاب عملعامل
Loading...
قواعد وشروط التدريب والتأهيلساعات العمل الفعلية
Loading...